الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
72
كفاية الأصول ( فارسى )
لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه ، و لا يكاد يحرز إلا به ترك المشتبه أيضا ، فتفطن . الرابع : إنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و نقلا ، و لا يخفى أنه مطلقا كذلك ، حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة ، أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للواجب أو الحرام ، ما لم يخل بالنظام فعلا ، فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا ، كان فى الامور المهمة كالدماء و الفروج أو غيرها ، و كان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا ،